الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٢-
صاحب المال أمره أن يتصدق به فانه يصدق، وذلك أن الأصل أمانة،
فالأمين مصدق، وما كان أصله ضمان فلا يصدق الا بالبينة
مسألة:
وعن رجل دفع الى رجل دراهم يشترى له بها شيئا ويأتيه به، فقال المؤتمن: انه انما دفعها الى وأمرنى أن أدفعها الى فلان، وقد دفعتها؟ فالقول قوله لأنه أمين، وعلى صاحب الدراهم البينة بما ادعى
عليه أنه خالفه فيما أمره، والا فانما على المؤتمن يمين. وكذلك ان قال: أمرني أن أشترى، وقد اشتريت ودفعته اليه
فالقول قوله، لأنه أمين، وعليه اليمين
قال غيره: وقد قيل: اذا ادعى أنه أمره أن يسلمها الى فلان، وقد سلمها فأنكره صاحب الدراهم، وكذلك إن قال صاحب الدراهم: ائتمنتك عليها، وقال الأمين: أمرتنى أن أشترى لك بها كذا وكذا، وقد اشتريت لك ذلك، وقد سلمته اليك، فأنكره أنه لم يأمره بذلك كان
ضامنا له.
مسألة:
فصل
الدعوى في العارية
أبو عبيدة رحمه الله: وعن رجل ادعى على رجل أن معه له ألف در هم، فقال الرجل: كانت معى ثم دفعتها اليك؟
فان القول قوله الا أن يأتى الطالب ببينة فعليه بذلك البينة، أنه
دفعها اليه
قلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا؟