الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٣-
قال: معى أنه كما قال أبو عبيدة لأنها تخرج مخرج الأمانة والأمين
مصدق فيما قال من الدفع، وعليه اليمين ان طلب اليمين اليه المدعى ومعى أنه يخرج في بعض ما معى أنه قيل: لا يمين على الأمين، وليس
عندي
أنه من قول أصحابنا
مسألة:
وعن رجل قال لرجل: لي عندك رهن، فقال الآخر: بل كانت لك
عندى وديعة فدفعتها اليك؟
قال: البينة على الذى أقر أن عنده وديعة فدفعها اليه
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: عن رجل استعار شيئا، فادعى، هل عليه عليه غرم؟
أنه ضاع
قال: لا الا أن يكون ضمنها حيث استعارها، فان اتهمه حلفه وليس
عليه غير ذلك
مسألة:
وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه وضع عنده عشرة دراهم، أو أكثر أو أقل، فسأل الحاكم المدعى عليه عن ذلك، فقا: نعم ليس قبلى له حق، أو ليس عندى له شيء، كان قوله نعم متصلا بعده من الانكار أو بعد سكوت من قوله نعم؟
قال: هكذا عندى ان هذا اقرار ثابت عليه بقوله نعم، ولا ينفعه
انكاره بعد ذلك.