جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٤

مسألة:

-

30:4

-

الحكم في الأمانة والدعوى فيها

واذا ادعى الأمين أنه تلف من يده حلف لقد ضاع وما خانه فيها

* مسالة:

واذا ادعى الأمين أنه سلم الى المؤتمن ما ائتمنه عليه، وأنكر ذلك

المؤتمن؟

حلف لقد دفع الأمانة الى ربها وما خانه فيها، وكذلك اذا ادعى أنها ضاعت منه حلف لقد ضاعت من يده وما خانه فيها

مسألة:

في

وعمن ائتمن على أمانة فرفعها المؤتمن مع رجل عند قوم هو وهم البلد كلهم، فلما جاء صاحبها قال له: اني دفعتها الى فلان، أيكون معذورا أم يلزمه ضمانها؟

فعلى ما وصفت، فقد قيل فى ذلك باختلاف، والذي وجدنا عليه الاعتماد أنه إذا ائتمن على أمانته أمينا ثقة على ما ائتمنه عليه، فهو مع يمينه، إلا أن تصح خيانة الأمين الذي ائتمنه، فانه أنه ائتمن خائنا فقد خان أمانته فيما بينه وبين الله.

مصدق في ذلك.

من صح

واذا جعلها حيث يأمن عليها، وكان ذا عقل يمين بين الأمين والخائن فلا ضمان عليه، فاذا أراد صاحب الأمانة يمينه بالله لقد جعل أمانته حيث يأمن على مثلها من ماله، وما خانه فيها، ولا يعلم أن الذي ائتمنه