الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٥-
خائن فى ذلك، ولا متهما حين جعلها معه، فاذا حلف على ذلك فلا ضمان
علي
وان حلف لقد ائتمن عليها من يأمنه على مثلها من ماله، وما خانه
فيها جاز ذلك ان شاء الله.
مسألة:
والأمين اذا ادعى أن أمانته تلفت من يده حلف لقد ضاعت من يده
وما خانه فيها
•
ومن غيره: وعن أبي سعيد رحمه الله: معى أنه قد قيل في الأمين اذا ادعى أن أمانته تلفت أن بعضا يرى عليه اليمين، وبعضا يقول: ان القول قوله ولا يمين عليه
مسألة:
وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها أو تموت المرأة ومالها فى يد زوجها، فانه يستحلف ما عنده ولا ستر ولا أتلف شيئا يعلم لهذا فيه حقا من قبل ميراثها.
مسألة:
عن أبى الحوارى فى الوديعة اذا تلفت من عند المستودع وطلب صاحبها يمينه، فانما عليه يمين بالله ما ضيعها ولا خانه فيها
مسألة:
وفى رجل فى يده أمانة لرجل فغصبت منه، وعنده شاهدان بذلك، ثم وجد الأمانة بيد رجل، كيف يشهد الشاهدان له بذلك حتى يصير الى استرجاع أمانته من الذي هي في يده؟
(م 20 – جواهر الآثار جـ 17)