جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٧

-

- 307 -

* مسالة:

*

واذا قال رجل لرجل: قد كانت لك عندى دراهم، وقد قبضها منى؟

فعليه البينة والا حلف الآخر بالله ما أخذتها ثم يأخذها منه.

مسألة:

وجدت في رقعة وجدت مكتوبا بخط أبي عبد الله بن محمد بن عثمان

رحمه الله: ذكر الوديعة يختلف فيها المستودع؟

قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المودع اذا أخذ

الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت كان القول قوله

وقال أكثر أهل العلم: القول قوله مع يمينه

قال أبو سعيد: نعم الا قول من يقول: انه ضامن اذا صح القبض منه لها حتى يصح أنها تلفت، لأنه قد صح قبضها له، وكذلك حتى يصح تلفها، والقول الأول هو المعمول به.

*

وقد قيل: القول قوله مع يمينه لقد تلفت، وما ضيعها وما خانه فيها.

مسألة:

جواب من أبى الحوارى: أما بعد: أصلحك الله وهداك، وجعل في عاقبته بقاك، سألت عن رجل معه الرجل مال وطعام وغلة، وقال صاحب الغلة الأمينه: كل من وصل اليك برقعة منى فسلم اليه ما في الرقعة، فوصل اليه صاحب الرقعة برقعة، فيعطيه ثم يتناكرا بعد ذلك، قال صاحب السفتحة: لم تعطنى شيئا، وقال الأمين: قد سلمت اليك وأعطاه شيئا وبقى شيء، فقال الأمين: قد أوفيتك الذى فى رقعتك، وعلى من الحق وتمامه والمبينة واليمين؟