الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٧-
- 307 -
* مسالة:
*
واذا قال رجل لرجل: قد كانت لك عندى دراهم، وقد قبضها منى؟
فعليه البينة والا حلف الآخر بالله ما أخذتها ثم يأخذها منه.
مسألة:
وجدت في رقعة وجدت مكتوبا بخط أبي عبد الله بن محمد بن عثمان
رحمه الله: ذكر الوديعة يختلف فيها المستودع؟
قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المودع اذا أخذ
الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت كان القول قوله
وقال أكثر أهل العلم: القول قوله مع يمينه
قال أبو سعيد: نعم الا قول من يقول: انه ضامن اذا صح القبض منه لها حتى يصح أنها تلفت، لأنه قد صح قبضها له، وكذلك حتى يصح تلفها، والقول الأول هو المعمول به.
*
وقد قيل: القول قوله مع يمينه لقد تلفت، وما ضيعها وما خانه فيها.
مسألة:
جواب من أبى الحوارى: أما بعد: أصلحك الله وهداك، وجعل في عاقبته بقاك، سألت عن رجل معه الرجل مال وطعام وغلة، وقال صاحب الغلة الأمينه: كل من وصل اليك برقعة منى فسلم اليه ما في الرقعة، فوصل اليه صاحب الرقعة برقعة، فيعطيه ثم يتناكرا بعد ذلك، قال صاحب السفتحة: لم تعطنى شيئا، وقال الأمين: قد سلمت اليك وأعطاه شيئا وبقى شيء، فقال الأمين: قد أوفيتك الذى فى رقعتك، وعلى من الحق وتمامه والمبينة واليمين؟