جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٩

309:

مسألة:

وسألته عن الأمين هل عليه يمين اذا تلفت من عنده الأمانة،

واستخانة صاحب الأمانة؟

قال: قد قيل إن في ذلك اختلافا:

قال من قال: عليه اليمين وهو أكثر القول.

وقال من قال: لا يمين عليه

قلت: فعلى قول من يقول عليه اليمين كيف تكون اليمين؟

قال: فيها أقاويل كثيرة، والذى يوجد فيها عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله أنه يحلف: ما سترها ولا خانها ولا أتلفها متعمدا، ولا هي عليه، وهذا أحسن، والله أعلم.

عون جامع ابن جعفر: ومن الأيمان ما تلزم المدعى اليه، ولا يلزم المدعى مثل الوصى لليتيم، والوكيل للغائب، والرجل الذي يقدم من بلاد وله مال عند وكيل أو عامل، فيتهمهم ما عليه ولا عنده، ولا أتلف شيئا يعلم له فيه حقا.

وكذلك الشريك الذي يكون في يده مال الشريكه، ثم يتهمه، والأمين اذا ادعى أن أمانته تلفت من يده حلف لقد ضاعت من يده، وما خانه فيها