جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٠

-

310

فصل

الحكم واليمين في نفقة الصبي

واذا ادعت والدة الصبية على والدها أن كسوتها التي قبضتها لها من عند والدها ضاعت، هل يكون القول قولها، وعليه أن يحضر لابنته كسوة أخرى قبل انسلاخ السنة؟

قال: اذا قبضتها على غير شرط فيعجبني أن تكون أمينة فيها، والقول قولها فى ذلك مع يمينها، وعليه أن يحضر لوالده كسوة أخرى

قلت له: فان قبضت من الوالد الكسوة بضمان، فصح تلفها، هل عليه أن يحضرها لولدها كسوة أخرى؟

قال: هي على الوالد للصبية كسوتها، ويكون على الأم ضمان

ما ضمنت به للوالد

قلت: ولى صح

التلف بعذر

قال: هكذا عندى

مسألة:

وعن رجل طلق امرأته ودفع اليها شيئا مثل قدر وصحلة وآنية لنفقة ولده، ولم يذكر لشهر ولا شهرين ولا سنة فان قالت: انها قد أنفقت ذلك على ولده وفرغ. قلت: ما يجب بعد ذلك؟

فان قالت: انها قد أنفقته على ولده ثم طلبت اليه بعد ذلك فقال: ردى على ما أخذتى منى، فقالت: قد أنفقته على ولدك، هل يجب له

ذلك؟