الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١-
251 -
-
الاثبات فى يد من له الاثبات فهو أولى من أهل الديون المنطلقة، وان لم يكن الاثبات في يده ففى ذلك اختلاف، والذي يعجبني من القول أن يكون الذي له الاثبات وأهل الديون المنطلقة شرعا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والرصى يجوز له أن يستوفى الذى أوصى له به بنفسه مال الهالك من أجرة أو ضمان له، وأما أن يأخذ مما أوصى به الموصى الذي يفرق على الفقراء من الكفارات وغيرها لنفسه ولأولاده الصغار؟
في ذلك اختلاف، وكذلك الذى يأوصى به للفقراء، وأما أولاده البالغون فجائز أن يعطون اذا كانوا فقراء، وأما فعل الوصى عن الموصى من صيام أو حج أو خدمة فلج أو غير ذلك، فاذا كان الورثة بالغين، وأجازوا له ذلك، أو استأجروه، فجائز له الأجرة.
وأما اذا كان الورثة أيتاما أو أغيابا أو فيهم معتوه أو مجنون فلا
يجوز، الله أعلم.
وأما أن أراد الوصى أن يشترى شيئا من مال الهالك، فليوكل من يشترى له
وأما ما يكال أو يوزن ففيه اختلاف: قال من قال من المسلمين:
فله أن يشترى منه مثل ما يبيع على غيره.
وقال من قال من المسلمين: انه يوكل غيره أن يشترى له منه،
والله أعلم