الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣١١311
فاذا أعطاها ذلك بنفقة ولده فهو مضمون عليها، وعليها رده، وعليه نفقة ولده، وان كان أعطاها اياه لنفقته على ولده، وأذن لها بذلك، وقالت: انها قد أنفقته على ولده كان القول قولها مع يمينها ان أراد يمينها
في ذلك
فصل
الحكم واليمين في اللقطة والرهن
وعن رجل ادعى على رجل أنه لقط له دراهم، فأخذها ولم يعطه اياها، فأنكر ونزل الى اليمين، كيف تجرى اليمين؟
قال: يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها حقا الى هذه الساعة.
مسألة:
قال أبو سعيد: اختلف فى الثقة اذا ادعى اللقطة لنفسه بغير علامة:
فقال من قال: يجوز أن تسلم اليه بدعواه
وقال من قال: لا يجوز لأنه مدع في الأصل.
مسألة:
وعن رجل ادعى على رجل أنه أرهنه قيمة ألف درهم، وقال المدعى عليه قد رهنتنى قيمة ألف درهم، وقد دفعته اليك وقال الآخر: لم تدفع الى شيئا كيف الحكم فيه، ومن المكلف البينة؟
فاذا أقر رهنه ألفا فهو المأخوذ بما أقر به، ويكلف البينة على رده، ومن استعار شيئا أو استأجره أو التقطه أو كان معه مضاربة أو وديعة أو رهن وسرق منه فهو فيه خصم •