جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٢

-

312

-

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: اتفق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة اذا عرفها حولا، وأمروه بالصدقة بها، ولم يسقطوا عنه الضمان بعد أن يفرقها على الفقراء ووافقهم على ذلك الحسن بن أبي الحسن البصرى، وأمروه بحفظها لصاحبها بأن يتصدق بها بعد الحول، اذا لم يعرف ربها ذلك ضمانها، ولم يجعلوه أن سرقت خصما في مطالبتها اذا

وألزموه مع وجدها مع سارقها

•

وقال من قال: هو خصم فيها، والله أعلم.

قال غيره: قد قيل: انه خصم فى مطالبتها، والله أعلم

مسألة:

ومن غير الكتاب: واللقطة اذا سرقت فوجدها اللاقط

لم يكن خصما في مطالبتها

وقال من قال: هو خصم فيها، والله أعلم.

* مسالة:

مع

السارق

وعن رجل في يده أمانة ولقطة فضاعتا منه جميعا، ثم وجدهما في

يد رجل؟

فقال: أما الأمانة فهو خصم فيها حتى يفكها ويأخذها للذي ائتمنه عليها، وأما اللقطة فانه لا خصومة بينه وبين الذي هي في يده، الأنه هو قد برئ منها اذا ضاعت، وليس له فيها حق فيدعيه

ومن غيره قال: أبو سعيد رحمه الله: وقد قيل انها اذا ضاعت

يده ضمنها، فعلى هذا يكون خصما لمن هي في يده

من