الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣١٣- 313 -
-
مسألة:
وفيمن تصدق بمال على رجل، ثم رجع فيه وقال: انما فعلت ذلك
في حد غضب؟ قال: ليس له ذلك وعليه البينة انما فعل ذلك في حد غضب منه.
مسألة:
وعن رجل قال لرجل: لى عندك رهن، فقال الآخر: بل كانت لك عندى وديعة فدفعتها اليك؟
قال: البينة على الذى أقر أن عنده له وديعة فدفعها اليه.
مسألة:
وسألته عمن كانت معه لقطة فضاعت أو سرقت، وطلبها رجل وأتى بصفتها، وطلب يمينه على ذلك، هل عليه في اللقطة خصومة ويمين ما خانه فيها، ويكون ذلك مثل الأمانة؟
قال: ليس فى اللقطة خصومة ولا يمين مثل الأمانة ولا يمين عليها
فيها.
٥٬٥١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.