جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٣

- 313 -

-

مسألة:

وفيمن تصدق بمال على رجل، ثم رجع فيه وقال: انما فعلت ذلك

في حد غضب؟ قال: ليس له ذلك وعليه البينة انما فعل ذلك في حد غضب منه.

مسألة:

وعن رجل قال لرجل: لى عندك رهن، فقال الآخر: بل كانت لك عندى وديعة فدفعتها اليك؟

قال: البينة على الذى أقر أن عنده له وديعة فدفعها اليه.

مسألة:

وسألته عمن كانت معه لقطة فضاعت أو سرقت، وطلبها رجل وأتى بصفتها، وطلب يمينه على ذلك، هل عليه في اللقطة خصومة ويمين ما خانه فيها، ويكون ذلك مثل الأمانة؟

قال: ليس فى اللقطة خصومة ولا يمين مثل الأمانة ولا يمين عليها

فيها.