الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣١٤-
- 31
-
الحكم في مال اليتيم للوصى وغيره
وللوصى أن يحمل لليتيم البينة على حق ان طلب له من مال اليتيم فان طلب أحد من مال اليتيم حقا أو حقا على أبيه أو على أخذ اليتيم وارثه لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصى أو الوكيل حتى يحضر سماع البينة، فان احتجا عن اليتيم بحجة، والا أنفذ الحكم
قال محمد بن المسبح: قد قال بعض: انه ليس على أحد يمين لليتيم كما ليس عليه يمين.
* مسألة:
وسئل عن المحتسب للصافية أو للمسجد أو للطريق أو للشذا أو للسبيل أو لليتيم، هل له أن يحلف خصمه اذا وجبت عليه اليمين؟ قال: معى أنه ليس له أن يحلف.
قلت له: فالمحتسب والوكيل لليتيم والغائب تجوز شهادته أم لا؟
قال: معى أن المحتسب تجوز شهادته، وأما الوكيل لليتيم والوصى فمعى أنه قد قيل تجوز شهادته اذا قال معه شهادة قبل الخصومة، وأما وكيل الغائب فلا أعلم أنه جاء فيه شيء مثل هذا في الاجازة.
قلت له: فان الوكيل والوصى اذا لم يقل ان معه شهادة قبل
الخصومة، ثم شهد تجوز شهادته أم لا؟
قال: فلا تجوز شهادة الوكيل لمن وكلهم الا شهادة الوصى والوكيل لليتيم والأعجم والمعتوه الذاهب العقل، ويؤمر اذا نازع لهم أن يقول