جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٥

-

310

-

للحاكم: أنازع لهم وعندى لهم شهادة، ويجيز الحاكم شهادته

عدل مع

ومن غيره قال: وقد قيل: انه ولو لم يقل انه ينازع وعنده له شهادة، ثم نازع وشهد فقد قال من قال: ان ذلك جائز.

وقال من قال: حتى يقول: ان عنده له شهادة، وقد قيل: ان وكيل الغائب اذا كان حيث لا تناله الحجة، وغاب عن المصر، أو غائب لا تعرف غيبته، أن شهادة وكيله له جائزة لأنه بمنزلة اليتيم والمعتوه تنفذ عليه الأحكام ولو لم يكن له وكيل

* مسالة:

ويقال: انه لا تجوز شهادة الوكيل لمن وكله، لأنه خصم الا وكيل

اليتيم اذا كان عدلا لا يسأل عنه.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: أنه تجوز شهادة الوكيل لليتيم، ويؤمر أن يقول للحاكم عند المحاكمة: انه معه شهادة لليتيم، فان لم يقل ذلك وخاصم وشهد جازت شهادته، وانما تجوز شهادته له على غير فعله، ولا تجوز

شهادته على فعله

تقدم

الى الحاكم ذلك أو لم يتقدم

مسألة::

ومن كتاب أبي قحطان: وعلى الوصى والوكيل اذا ألزم يتيما أو غائبا أو معتوها مؤنة أحد ممن هو وارثه من يتيم أو غيره أن يعطوه من

مال اليتيم