جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٦

316

-

قال غيره: عندى أنه يعطى من مال كل واحد ما يجب عليه من ذلك، ولا يكون كل ذلك من مال اليتيم، وهكذا يخرج عندى معنى هذا

القول

له

ومن كتاب فضل: وليس يجوز على البالغ الصحيح العقل وصاية وصى، ولا للحاكم أن يوكل عليه وكيلا الا الغائب، فان الغائب يقيم وكيلا يقبض ماله، ويقاسم له، فاذا قاسم له بأمر الحاكم جاز التقسيم

له وعليه

مسألة:

وعن أبي عبد الله: ولا يمين على وكيل اليتيم فيما يخاصم فيه لليتيم لخصم اليتيم، الا فى فعل الوكيل، ولو ن رجلا ادعى على وكيل دفع اليه دراهم كانت عليه لليتيم، فأنكر ذلك الوكيل فطلب يمين الوكيل، كانت له عليه اليمين أنه ما دفع اليه هذه الدراهم

أنه يتيم

مسالة:

عن أبي الحسن: والمحتسب لليتيم ليس له أن يحلف ولا يحلف وانما تشهد البينة أن لفلان بن فلان اليتيم على فلان هذا كذا وكذا

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وليس للصبيان ولا عليهم أيمان

ومن غيره قال: ليس على الصبيان أيمان ولا لهم أن يحلف لهم

،

ولا لمحتسب، فاما الوصى فله أن يحلف وكذلك الوالد، ولا لمن احتسب

ليتيم ولا لغائب، ولا فى طريق يمين ولا عليهم في ذلك

قال غيره: وكذلك أيضا لا يمين للمحتسب فى الصافية ولا عليه