جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٧

-

317

-

*

مسألة:

ووحى اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين وما يشبه ذلك، وأما الأصول فقيل: لا يعجل الحاكم باليمين فى ذلك الى بلوغ اليتيم، الا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم فيستحلف له، وفى نسخة فليستحلف له، فان بلغ اليتيم وأقام بينة بذلك فله ذلك، وأما اليمين فليس له غير تلك اليمين اذا بلغ •

على

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: وقد قال بعض: انه ليس له

أحد

يمين، كما ليس عليه يمين.

ون غيره قال: وقد قيل: ان على الوصى والوكيل أيضا ذلك لئلا يعجل في استحلاف خصم اليتيم فى الأصول، الا أن يخافا بطلان الحق، ورجيا في اليمين فائدة، فان حلفا على ذلك كانت لليتيم حجته بعد بلوغه في احضار البينة، وأما اليمين فلا يمين له فى ذلك في الأصول من جميع ما قد حلف له عليه وكيله ووصيته من الأحكام التي له أن يحلف فيها

لهما

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ووكيل اليتيم جائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه، وليس له أن يهدر بينة اليتيم، واذا استحلف على حقه، فاذا بلغ اليتيم وقامت له بينة بذلك الحق فهو له

مسألة:

ومن الأيمان ما يلزم المدعى عليه، ولا تلزم المدعى مثل الوصى

لليتيم والوكيل للغائب