جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٨

-

318 0

*

مسألة:

وعن وكيل ليتيم معه شهادة، وأنه نازع لليتيم، ولم يستشر القاضي

حين حضر وشهد، هل تجوز شهادته؟

قال: نعم.

?:

مسألة:

جواب من محمد بن الحسن: وعن زوج اليتيمة، هل له أن يتوكل في منازعة أو يتقدم لها في ذلك من غير أن يقيمه حاكم، ولا أحد من المسلمين؟

فعلى ما وصفت، فليس يقوم هذا الزوج لليتيمة الا أن يكون محتسبا فيما يجوز له على الاحتساب، أو يقيم الحاكم لليتيمة وكيلا ثقة يكون الزوج أو غيره أو جماعة من صالحي البلد الذي فيه مطالبة حق اليتيم، ومعرفة اليتيم، والله أعلم بالصواب

مسألة:

وعن رجل وكل وكيلا ووصاه فى ولده وماله، فله أن يبيع ويقبض ويحلف ويحلف فيما يبيع ويشترى، فانه استوفى منى ثمن ما اشتريت منه، والا حلف المدعى ما استوفى، ولا يقبل الا فيما يعلم أن الذي باع رد عليه بحكم غيب، فيلزم فيلزم ذلك نفسه بمعرفة عدول.

قال غيره: الذى معنا أنه أراد لا يقبل فيما باع من مال اليتامى الا ما رد عليه من ذلك بحكم عيب أو غير ذلك من الحقوق، فذلك لازم له لايتامى بحكم الحق، وأما ان كان لليتامى حق على رجل فليس له أن يحلف ولا يحلف، وانما ذلك بالبينة