جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٩

-

-

ما

وليس له أن يحلف ويحلف اليتامى الا في حيوان أورثه أو طعام أو يبيع هو ويشترى لهم، وقال: وقد يروى عن بعض أن له أن يحلف

في التهم ولا تقطع حجتهم اذا أصيبت لهم بيئة وأدركوا حالا

قال غيره: وقد قيل: ان الوصى لليتيم يحلف له اذا كان اليتيم مدعيا ولا يقدر له على أخذ حقه ببينة، فله أن يحلف له، لأن اليمين لا تقطع على اليتيم حجة البينة

وقال من قال: لا يعجل الوصى الى اليمين الا أن يرجو أنه يصل بذلك الى حق اليتيم، وذلك فى الأصول والحيوان وغير ذلك. وقال من قال: ذلك فيما دون الأصول.

ولعل بعضا يقول: ليس له أن يحلف لأنه لا يحلف

* مسالة:

قال أبو عبد الله: انما تجوز شهادة وكيل اليتيم على غير فعله، ولا تجوز شهادته له على فعله، تقدم الى الحاكم أو لم يتقدم، وتجوز شهادته على غير فعله، ولو لم يتقدم الى الحاكم.

* مسألة:

وتجوز شهادة الوصى لليتيم، ويؤمر اذا نازع له أن يقول: أنازع

له وعندى له شهادة.

مسألة:

واذا كان انسان شهادة لطفل أو مجنون أو ميت أو لمسجد، فينبغي له أن يصير الى القاضى فيقول: عندى لفلان الطفل الصغير أو