جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٠

فلان المجنون، أو فلان الميت، أو المسجد شهادة، فان سألتني عنها شهدت بها، فاذا قال له القاضي: قل ذلك، شهد بما عنده ولا يبتدئ الشاهد فيقول: أشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدمة.

مسألة:

عن أبى قحطان: واذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا ثقة قام مقام الموصى من أبيه في جميع أموره ه، وفى مطالبته ما يطلب له، وفى المنازعة له، وعنه فما حكم لليتيم أو عليه بمنازعة الوكيل أو الوصى، فهو جائز لليتيم وعليه وأيهما علم أنه يبيع شفعة، يستحقها فلم يطلباها له بطلت، ولم يكن له طلبها اذا بلغ.

مسألة:

وليس للمحتسبين لليتيم والغائب ولا عليهم أيمان، ولا يثبت لهم الا بالبينة، ولا يستحلف للصبى ولا للغائب إلا أوصياء الصبي من أبيه، وفى نسخة الا أب أو وصى للصبى من قبل أبيه أو وكيل يقيمه السلطان لليتيم أو للغائب، وكذلك المحتسبين في طرق المسلمين ومساجدهم ليس لهم ولا عليهم أيمان

مسألة:

ومن الأيمان ما تلزم المدعى عليه، ولا يلزم المدعى مثل الوصى لليتيم والوكيل للغائب.