جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

-

252

-

* مسالة:

ومنه: وأما الوكيل للمسجد واليتيم اذا كان لهم سهم من مالهما

بقيامة؟

فانه يجوز له أن يأخذ سهمه بنفسه، وأما أن أراد شراء شيء من مالهما فليوكل غيره أن يشترى له، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وأما الوصى اذا كان له أجرة على انفاذ الوصايا وقضاء

الديون، ولم ينفذ الوكيل من غير عذر؟

فلا أجرة له، وأما اذا كان له عذر في شيء من انفاذ الوصايا أو في شيء من قضاء الديون، ولم يمكن له قضاء ولا انفاذ في ذلك الوقت، ما فانه يرفع بقدر عسر عليه عند احد ثقات المسلمين، فان فعل ذلك

فانه جائز له أخذ الأجرة، ولو رد اليه ذلك الثقة ما رفعه عنده.

* مسالة:

منه: وأولاد الوارث أيجوز لهم أن يأخذوا مما أوصى به من الكفارات ومما كان للفقراء؟

فعلى ما وصفت، اذا كان أولاد الوارث صغارا فلا يعطى من وصية الهالك على كل حال على القول الذى نراه، وأما اذا كان أولاد الوارث بالغين فانهم يعطون من وصية الهالك، والله أعلم.