الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢١321
-
فصل
في حكم الصبيان والرفعان من آبائهم
قيل لأبي سعيد: الصبى هل يعطيه القاضي المدرة اذا طلبها؟
قال: معى أن له ذلك.
قيل له: فيعطى ذلك بيده أم تضع في الأرض؟
قال: معى أنه يجعل له في الأرض
قلت له: أرأيت ان أعطى بيده؟
قال: لا يبين لى فى ذلك شيء اذا كان من مصالحه
* مسألة:
وان جاء صبى لم يبلغ الحلم طالبا أو مطلوبا، اليه فحكم جائز، وان حكم عليه لم يجز عليه، وله أن يطلبه اذا بلغ. وان استحلف خصمه كان له أن يرجع يستحلفه اذا بلغ.
* مسألة:
له فهو
وأما الوالد فليس له أن يحلف من يدعى الى أولاده حقا في مال أولاده، ويسلم ذلك اليهم اذا كان المال لأولاده الصغار قد استحقوه بوجه حق، ولا يجوز الحكم على الصبى برأى والده، ولا على اليتيم بأمر وصيه الا بالبينة العادلة، وانما يحلف الوالد من يطالب اليه الوالد حقا لأولاده الصغار، وأما يحلف من يطلب الى أولاده حقا في مال أولاده، فليس ذلك للأب.
(م 21 - جواهر الآثار ج 17)