الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٢-
322 -
لأن ذلك لا يكون على الأب ولا له، لأنه لو رد اليمين على الوالد لم يكن على الوالد أيمان، فان أصح المدعى البينة على ما يدعى في مال أولاده، كان له اليمين على المصح في مال أولاده على ما يوجب الحق
فافهم ذلك
* مسالة:
وسألته عن صبى ادعى اليه رجل حقا، وطلب الى الحاكم أن يحبسه
له باقراره، هل على الحاكم ذلك وله؟
قال: معى أن الصبي لا يجوز عليه اقراره ولا يثبت عليه الحكم به الا أن يكون فى حد من يثبت عليه الحكم فى الأموال على قول من يقول
بذلك.
قلت: وما حده فى ذلك على قول من يقول به؟
قال: معى أنه مما قيل فى ذلك اذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة فصاعدا، وصح ذلك اذا بلغ أترابه أو من أصغر منه، أو صار بحد البالغين فى النظر، أو بأحد هذه الأحوال، فقد قيل تلحقه أحكام البالغين في الأموال والحقوق دون الحدود، أو يلحقه معنى ما أطعم من ماله، أو أكل برأيه كله فى حله، وكذلك بيعه وشراؤه، ثم قال: انه يلحقه جميع الأحكام الا الحدود ويلزمه ذلك.
مسألة:
وسألته عن رجل انتزع حق ابنته الذى على زوجها، أيكون له
وتجوز مطالبته؟
قال: لا حتى توكله فى مطالبته زوجها بحقها، ثم يكون له مطالبته.