الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٣323
-
فصل
الحكم بين الوالدين والمولد واليمين في ذلك
وليس للولد على والده يمين، وفى بعض القول أن له عليه اليمين، والقول الأول أحب الى، وللوالد اليمين على ولده وللمرأة اليمين
على ولدها وله عليها
مسألة:
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: واذا ادعى الولد الى الوالدين حقا فأعجز البينة، فان الحاكم يقول لهما: ان شئتما أن تحلفا برأيكما على هذا الحق الذى ادعى ولدكما اليكما، وان شئتما أن تردا اليه اليمين حلفناه وأوصلناه الى حقه، فان حلفا له فقد حلفا وبرئا من دعواه، وان رد اليه اليمين حلفه الحاكم على حقه وأوصله اليه من مالهما الا أن يبرى الوالد نفسه من مال ولده.
فاذا أبرأ نفسه منه برئ، وان كرها أن يحلفا ولا يحلفاه فان ذلك عليهما ويجبران على اليمين، فان لم يفعلا حبسهما الحاكم لحال عصيانهما
اياه
فاذا أبرأ الوالد نفسه من حق عليه لولده من بعد ما رفع عليه ولده، فأنكره وأقام عليه البينة، وحكم له به الحاكم، فأمر الوالد أن يسلم الى ولده حقه فأبرأ نفسه من بعد هذا، فأنه يبرأ، وسواء ذلك صداق كان عليه لولده أو غير ذلك من الحقوق
مسألة:
وسئل عن رجل استعمل صبيا برأى أبيه ثم استحل أباه من بعد
فأحله، هل يجزئه ويبرأ؟