الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٤-
3240
--
قال: معى أنه قيل لا يبرأ باستحلال الوالد، وقيل يجزيه ذلك، هذه
من جوابات أبي سعيد.
مسألة:
وذكرت في رجل جرح ابنه جرحا قلت له: كيف الحكم في ذلك؟
فعلى ما وصفت، فان رفع الى الوالى ذلك حبسه على الحدث لا على الحق الذي لولده عليه، فان صح ذلك عليه وقاس ذلك الجرح الى الى جاز له ذلك، ويأخذه بأداء الحق الى ولده الى من يقيمه لولده وكيلا في قبض حقه، فان لم يؤد الحق الذى لوالده فلا حبس عليه، وانما ذلك في الأرش خاصة، لأنهم قالوا: لا يبرأ الوالد من حق ولده من الأرش اذا أبرأ نفسه منه الا أن يبرئه الولد بعد بلوغه
وأما سائر ذلك من الحقوق فللوالد أن يبرئ نفسه من مال ولده، ويبرأ من ذلك قبل أن يطالبه ولده، أو من بعد أن يطالبه ولده كان صغيرا أو كبيرا، فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب.
مسألة:
وعن رجل يرفع على ولده بالغ أو غير بالغ، غير أنه في حجره يطلب أن يلزم عمله وضيعته، والولد يطلب أن يعتزل عنه، هل يجبر الولد أن يلزم ضعيته وعمله والا حبس له؟
فلا يجبر على ذلك، ولكن يؤمر أن يلزم ضيعة والده وضيعته فان
لم يقبل يحبس •
مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش، عن