جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٦

7

326

لا

له في ولده في ذلك، لأن ضرب الأدب بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزاد فوق الثلاث» وضرب الأدب غير مبرح

لا يؤثر ولا يجرح.

مسألة:

ومن أحكام أبي سعيد: وسألته عن الصبى اذا صح له على والده أرش جرح أو ضرب، هل على الحاكم أن يطلب الوالد لولده بذلك، أم يثبته عنده حتى يبلغ الصبي، ويطلب حقه، ولا يطلبه، وان طلب له الصبي ما قد وجب وصح على والده فى الوقت يكون على الحاكم أن

يوكل له وكيلا يقبض ما قد صح له على والده من ذلك، أم لا؟

قال: يعجبنى أن يقيم له الحاكم وكيلا يقبض له حقه من والده، ويصرف فيه في مصالحه، ويقع أنه قد قيل ذلك لأنه يشبه اليتيم في هذا الوجـ

قلت له: فاذا صح مثل هذا مع الحاكم على الوالد لوالده يكون على الحاكم أن يطالب الوالد لولده ولو لم يطلب الولد ولا غيره له، أم ليس على الحاكم مطالبة الوالد بذلك الا أن يطلب اليه؟

،

لأن

قال: هذا الحق لهذا الصبى يشبه عندى الحق الذي لليتيم السلطان ولى من لا ولى له، وهذا الصبى عندى ليس له ولى في هذا الحق، لأن والده وليه وهو المطلوب بهذا ويصل اليه وتنظر فيه.

مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وما تقول في يهودى رفع على والده

بحق فأنكره، وطلب يمينه، هل يحلف له أم لا؟