الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٧327 -
أحفظ في ذلك شيئا الا أنى عرفت أن الولد اذا كان مسلما والوالد
يهوديا كان له عليه اليمين، والله أعلم.
مسألة:
وسئل عن رجل زوج ابنه وابتنى له دارا فأسكنه اياها، ثم مات الابن وقال الأب: انما أسكنته سكنا ولم أعطه؟
فقال كان رجل زوج ابنين له وأسكن كل واحد منهما دارا، ثم مات الأب والابنان جميعا، فقال ورثة الأب الدار ميراث لأنه هو أسكنهما سكنا، وقال ورثة هذين الرجلين: هذان منزلا أبوينا ماتا عنهما، فكتبت أسأله الى موسى عن ذلك، فكتب الى يدعى ورثة البنين بالبينة بأن الأب نجل أبويهم، فان أعجز وادعى ورثة الأب بالبينة أنه أسكنهما سكنا، فان أعجزوا، فالله أعلم.
ثم قال هاشم للذى سأله: انتق الله، فان كنت نحلت ابنك نحلا فلا ترجعن فيه، وان كان سكنا حلفت يمينا ما نحلته، وما هي الا سكن وانها لدارك ثم تعطى
٥٬٥٢٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.