جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٨

328

-

فصل

الحكم للغائب والمتولى عن الحكم وما يجب عليه

وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن محمد بن محبوب، عن عزان ابن الصقر: فاذا قطع الرجل البحر وعليه حقوق للناس، وأقاموا بيناتهم بحقوقهم عليه؟

حكم لهم عليه واستثنى الحاكم للغائب حجته، واستحلفهم وأوصلهم

الى حقوقهم

مسألة:

والغائب اذا صح أنه تولى عن المسلمين أو عن الحاكم، ولو كان بعمان، فانه تثبت عليه البيئة، ويباع من ماله بالنداء، ويقضى الدين اذا تولى به بعد أن يحلف عليه صاحبه

وأما من كان خلف البحر ولم يتول فحتى يحتج عليه أن عرف موضعه ونالته الحجة ويحتج عليه بشاهدى عدل، واذا لم يعرف موضعه

وصح

أنه خرج من عمان فيباع من ماله بالنداء اذا صح الحق عليه، وطلب ذلك أهل الحقوق وحلفوا على حقوقهم، ويستثنى للغائب حجته.

وان عرف موضعه وكانت حيث تمكن الحجة من المسلمين عليه، فانه لا يعجل في بيع ماله حتى يحتج عليه المسلمون في موضعه، كما أمكن لهم بكتاب اليه مع ثقة أو رسول ثقة يحتج لهم عليه برأى الحاكم

قال أبو عبد الله: ويقوم الرجل الذى أمره المسلمون مقام شاهدين اذا كان ثقة.