جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٩

-

329

فصل

المتولى عن الحكم

وعن المتولى عن الحكم ما هو؟

قال: اذا ادعاه المسلمون فكره أو رأى مدرة الحاكم أو أمره الحاكم بالموافاة، فلم يوافق، أو هرب من يد الشارى، أو من حبس، فكل هذا متول اذا ذلك صح

موضعه

أنه

عليه

وأما من كان خلف البحر، ولم يتول فحتى يحتج عليه، وفى نسخة ان عرف موضعه ونالته الحجة ويحتج عليه بشاهدى عدل، واذا لم يعرف وصح خرج من عمان، فيباع من ماله بالنداء اذا صح الحق، وطلب ذلك أهل الحقوق، وحلفوا على حقوقهم، ويستثنى للغائب حجته، ولا يباع من مالك المتولى الا حق من كان رفع عليه

قال أبو الحوارى: اذا كان بموضع تناله الحجة، والا ماله في حوض من أصح عليه حقا ويستثنى للغائب حجته.

مسألة:

بيع من

ومما يوجد عن أبي على رحمه الله: ومن فر من حبسكم فلم تقدروا عليه؟

فذلك الذي ينادى على ماله، ويجتهد فيه لاستقصاء الثمن، ينادى عليه ثلاث جمع، فان بلغ ثمنا يعلم بقدر ما عليه من الحق، فان رأيتم أن الثمن لم يبلغ فى ثلاث جمع لم تعجلوا حتى يعودوا في جمعة أخرى أو أكثر ثم يبيعوا ان شاء الله.

مسألة:

ومما يجوز للحاكم الحكم بلا حضرة من المحكوم عليه الهارب من