جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٠

-

الحبس بدين يصح عليه، وكذلك ان أجله أجلا بحق قد ثبت عليه، وصح فتولى عن الحكم باع من ماله، وأعطى الحق الذي ثبت عليه، وان أمره أن يوافى خصمه فلم يواف من غير عذر سمع الحاكم البينة عليه، وأنفذ

عليه الحكم وأشباه ذلك

مسألة:

وقال أبو عبد الله الذي يتولى عن المسلمين لا يباع من ماله الا بقدر حق من كان رفع عليه بحقه، وتولى عنه، فمن أثبت عليه بعد ذلك حقا لم يبع من ماله الا بعد الحجة عليه

مسألة:

وحفظ سعيد بن الحكم، عن بشير بن محمد بن محبوب، عن عزان ابن الصقر حفظه الله: واذا قطع الرجل البحر وعليه حقوق للناس، فأقاموا بيناتهم بحقوقهم عليه؟

حكم لهم وعليه، واستثنى الحاكم للغائب حجته، واستحلفهم وأوصلهم الى حقوقهم، فان تولى عن المدرة أو أخلف موافاة بينه وبين أحد من غرمائه، أو هرب من سجن المسلمين، سمعت عليه البيئة واستحلف غريمه وحكم له عليه واستثنى الحاكم حجته.

مسألة:

مثل محمد بن محبوب: عمن كان عليه دين فركب البحر متوليا بحقوق الناس، وليس له مال فى وقت ركوبه، الى أن حدث له مال بميراث أو غيره، وهو فى موضعه لا تناله الحجة من المسلمين، هل يبيع الحاكم ماله ويقضى ديانه؟