جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

- Por.

-

* مسالة:

ومنه: أن الاقرارات والوصايا التي من ضمان من رأس المال، ويكون ما بقى من المال للورثة الثلثان وللوصايا الثلث مثل الكفارات: والأقربين، والصيام الحج ما أشبه ذلك، وان لم يفضل من الاقرارات. والوصايا التي من ضمان شيء من المال، فلا شيء للوصايا التي ذكرتها

والله أعلم.

مسالة م

ان الوصى جائز له أن يبيع مال الهالك لقضاء دينه، وانفاذ وصاياه بالنداء أو بالمساومة اذا رأى بيع المساومة أصلح، وذلك بعد أن يحتج على الوارث اذا كان بالغا حاضرا اذا لم يجعل له الموصى أن يبيع بغير مشورة على وارث، والله أعلم

وان أراد أن بيع بالنداء فانه ينادى عليه ثلاث جمع، ويوجب، ويوجب في الرابعة، وأما بيع المساومة فلا يحتاج أن يكون البيع في الجمعة يوم خاصة، وانما يجوز البيع في أيام الاسبوع كلها، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا أراد المكتوب له الحق على الهالك، وأراد الوصى أن يوفيه عروضا أو أصلا بالحق المكتوب له؟

ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال: يجوز اذا رضى من

له الحق

وقال من قال: لا يجوز، والله أعلم.

:

!