جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣١

قال: نعم.

وقال أبو محمد مثله.

مسألة:

- pye |-

قال أبو عبد الله: في الغائب اذا صح أنه تولى عن المسلمين، ولو كان بعمان، فانه يثبت عليه من الدين ويباع من ماله، ويقضى الدين، ويجعل للرجل المتولى حجته، لعله قد أوفاه، وأما من كان خلف البحر ولم يتول، فحتى يحتج عليه اذا عرف موضعه وتناله الحجة.

قلت له: فيكتفى برجل عدل؟

قال: لا حتى يكونا شاهدين عدلين يحتجان عليه، ويؤديان عنه الحجة الى الحاكم

واذا لم يعرف موضعه وصح مع الحاكم أنه قد قطع البحر، فيباع من ماله، ينادى عليه بما صح عليه من الحقوق اذا طلب ذلك، ويستثنى للغائب حجته، ويستحلف أهل الحقوق على حقوقهم، ويدفع اليهم، وما كان من بيع الأصول أصول الذين نزلوا بالحقوق، فينادي عليه جمع، ويوجب في الرابعة

ثلاث

وقال أبو عبد الله: الذي يتولى عن المسلمين أنه لا يباع من ماله الا

ذلك

لم

بحق من كان تولى بحقه، ورفع عليه، ومن ثبت عليه حق بعد يبع من ماله له الا بعد الحجة عليه، وان كان ماله ليس فيه وفاء للذي ثبت حقه، فيتولى عنه، ولمن يثبت حقه بغير تول عنه، فيقوم المال قيمته وينظر الحقوق التي تثبت عليه، فيأخذ الذى تولى عنه بقدر حقه، ويوقف للذين ثبتوا الحقوق بقدر حقوقهم، حتى يحضر المتولى أو يحتج عليه إلا أن يصح أنه قد خرج من مصر عمان، فانهم يثبتون حقوقهم، ويحلف

كل واحد منهم يمينا على حقه، ثم يعطى بقدر حقه من مال الغائب.