الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٢-
332
-
فان عرف موضعه وكان فى موضع يمكن الحجة من المسلمين عليه، فانه لا يجعل في بيع ماله حتى يحتج المسلمون عليه في موضعه وذلك، اذا أمكن لهم بكتاب اليه مع ثقة، أو رسول لهم يحتج عليه برأى
المسلمين ثقة.
قال أبو عبد الله: ويقوم الرجل الذى أمره المسلمون مقام شاهدين اذا كان ثقة.
٥٬٥٣٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.