جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٣

-

الفهرس

باب: فيمن يدعى لنفسه حقا من قبل غيره وفى أكله الوارث والمقر والبائع وفى الأكل وفيما تثبت به اليد وفيمن يأكل مال رجل أو يدعيه عليه من غير أن يأكله

باب: فى الشهادة وفيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز وفيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته بعد توبته وفي شهادة

قومنا

باب: في شهادة النساء وفى شهادة الأعمى وفي شهادة الوكلاء والأصياء والورثة ومعاني ذلك

باب: فيما يجب على من دعى الى الشهادة والى أدائها وفى الشهادة عن الشهادة وفى الشهادة على غير المعاينة

وفى معرفة تأدية الشهادات وما أشبه ذلك

باب: الشهادة بالرضاع والشهادة على التزويج والشهادة على الموت والميراث والنسب والشهادة على السرق

و في الشاهد اذا كان له فى الشيء سبب والشهادة في الأحداث على الطرق ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

باب: الشهادة على الشهرة وفيمن يجوز له أن يشهد من غير أن يشهد وفيما ينقض به الحاكم وفي رجوع

الصفحة

22

42

54

84