جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

مسألة:

ومنه: واذا كان مال الهالك لا يفى جميع وصاياه ودينه، وأراد من المكتوب له الحق من ضمان أن ينفذ الوصايا ليأخذ الذي يبقى منها، ولو كان أقل من الذى مكتوب له أيجوز أم لا؟

فنعم، جائز اذا رضى من له الحق وأبرأ الهالك والوصى، والله

أعلم.

* مسالة:

الوصى

ومنه: أن الموصى اذا أراد أن يشترى شيئا من مال الهالك؟

فانه يوكل أحدا يزابن له من غير أن أن يعلم الدلال أنه وكيل

10

وأما اذا أراد أن يشترى من مال الهالك ممن أقر له الهالك بشيء من الدراهم أو أوصى له فالذي يعجبنى للوصى أن يسلم له ما أقر له به الهالك، أو أوصى له به، ثم يسلم ثمن ما اشتراه.

وان قاطعه الوصى وحاسبه فلا أقول ان ذلك لا يجوز، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كان المكتوب له الحق على الهالك من وصية أو ضمان اذا كان يتيما أو صبيا له أب، معتوها أو أعجم أو غائبا اذا أريد له شراء شيء من مال الهالك من أصل أو غيره كيف الوجه فيه؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الشراء صلاحا لمن ذكرتهم فجائز ذلك،