الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨-
**
مسألة:
وجدت في أحد الشريكين فى الدابة أو العبد اذا كان غائبا أن الحاكم يحكم ببيع الدابة أو العبد، ولا يحكم بنفقة العبد أو الدابة في مال
الغائب منهما
وأما الشريك في الزراعة فانه يحكم الحاكم في ماله، فان زادت النفقة على حصته من الزراعة فانه يحكم بذلك فى ماله، والله أعلم.
مسألة:
سألت أبا مروان عن الرجل يعمل مع الرجل فيأمر الوالى الرجل يشترى عليه حتى يدرك عمله، فجاء العمل بقدر ما اشترى عليه؟
قال: اذا كان برأى الوالى فلا يعطى أحد من الغرماء حتى يستوفى
صاحبه الذي اشترى عليه
مسألة:
وعن رجل يشارك رجلا في عمل فعمل منه ما قدر، ثم خرج من اذنه فأبطأ عليه، فرفع عليه الوالى أيأمره الوالى بالاجارة عليه اذا علم ذهابه أو حتى يطلب ويحتج عليه وعسى لا يعلم أين توجه؟ فهذا مما يأمر الوالى بالاجارة عليه، ولا يطلب ولا يحتج عليه
مسألة:
وعنه: ان قدم من بعد دخول الزرع، هل له في ذلك حجة؟ فله حجة ان قال برأى من لقيه أو اذن الى الصيف وجاء على ذلك بينة عادلة