جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٩

-

مسألة:

أحسب أنه جواب العلا بن أبي حذيفة، وعنه أيضا: ان استأجر الرجل برأيه من بعد أن أشهد على ذهاب شريكه أيجوز؟

لزم

قال: فى ذلك نظر من ذوى العدول، فان كان قد اجتهد ولم يشطط الذاهب، وان كان قد شط لزم الذاهب بقدر ما يرى العدول من

الاجازة مثل ما غاب، ودفع ذلك الى الوالى أحزم واجب ذلك وأوجب

ا مسألة:

واذا غاب العامل حيث تناله الحجة، وخاف شريكه المضرة في

القيام بالعمل؟

احتج عليه الى الحاكم أو الى جماعة المسلمين ان لم يكن حاكم حتى يقوموا عليه فى ذلك بما يلزمه من العدل، فان أعدم الحاكم أو الجماعة أشهد شاهدين على غيبته عن القيام بعمله، واستأجر ذلك أجيره بعدل الأجرة من البلد، وكان ذلك في مال العامل اذا صح ذلك عليه، وليس له في ذلك حق، لأنه انها استعمله على كمال العمل

يقوم الزراعة الا

وقال من قال: إذا ترك ما يلزمه من العمل مما لا به أو شيء منه، فله أجرته فيما مضى ولا حق له فى الزراعة. وقال قوم: لا عمل له ولا أجرة، لأنه لم يوف ما عليه عومل ولا شيء له الا بعد الوفاء، وهى بمنزلة الأجرة، فلا شيء له الا بكمال العمل من أوله الى آخره، وذلك اذا أعمله رب المال، فذلك جائز له فيما بينه وبين خالقه

مسألة:

وسئل عن زراعة بين شريكين غاب أحدهما، هل للقائم منهما بالزراعة