جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٠

على وجه الحكم أخذ الزراعة كلها، ولو استهلك في الأجرة حصة

الغائب كلها؟

قال: معى أنه يخرج عندى كذلك، لأن ذلك محكوم به اذا كان ذلك بالحكم أو بما يشبهه من الجائز عند عدم الحكم

قلت له: أرأيت ان فضل على الغائب شيء بعد حصته من الأجرة، هل يحكم له على الغائب بالفضل، أم ليس له الا الحصة من الزراعة

نفس

يا؟

قال: معى أنه اذا ثبت ذلك فى الحكم كان ذلك في مال الغائب اذا كان لو حضر أخذ بذلك

قلت له: وكذلك له في الجائز ماله فى الحكم ماله على ما مضى في

معنى الحكم؟

قال: كله سواء عندى كان اذا حضر أخذ بذلك كله سواء عندى. قلت له: فهل ترى اذا غاب الزارع عن زراعته أن يحسب له بقدر

ما عنى اذا حضر، وتكون الزراعة كلها للقائم بها؟

قال: معى

أنه اذا كان شريكا فليس ذلك للقائم بالزراعة، وانما

على الغائب الأجرة، ويلزمه ما يلزمه اذا كان حاضرا.

وأما العامل فعلى قول من لا يثبت العمل بمعنى المشاركة فيجعله بمنزلة الأجرة، فلعله يرى له ذلك.

وأما على قول من يثبت العمل بالمشاركة فهو عندى مثل الشريك قلت له: فان فضل للغائب بعد الأجرة التى لزمته شيء من حصته،