الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١11
هل يكون في يد القائم بذلك أمانة اذا ضاعت من غير تضييع منه، لم يكن عليه ضمان؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك اذا كان ضمان ذلك بالمقاسمة بالعدل، وقد قيل: انه ضامن لما أخذ من حصته شريكه في جملة ماله.
* مسالة:
وعن رجل أخذ مع قوم فى زراعة طوى، فلما حضر ما حضر خرج فغاب ما غاب، ثم جاء والقوم قد أخذوا رجلا مكانه بجز ومعروف، فقال: هذه زراعتى، وبما عملتم فعلى أجرته؟
فعلى ما وصفت، فان كان غاب الى موضع تناله فيه الحجة في ذلك الموضع، فلم يحتج عليه شريكه، وأدخل مكانه عاملا غيره، ثم رجع الشريك الأول، فطلب عمله، فله عمله تاما ولا أجرة عليه لهذا العامل المؤخر، وعناه على من استعمله.
وان كان غاب الى موضع لا تناله فيه الحجة، في البلد حاكم، ورفع اليه وأدخل العامل المؤجر برأى الحاكم فلا شيء للأول وله عناه، وان لم يكن فى البلد حاكم فيكون ذلك برأى صالحي البلد
وان كان أدخل صاحب الأرض عاملا برأيه، ثم قدم الأول؟ كان له الخيار ان شاء رد عناء هذا العامل المؤجر وأخذ زراعته، وان شاء أخذ عناه برأى العدول
مسألة:
من الزيادة المضافة: وسألته عن العامل اذا عبط ما يجب عليه من قيام ضيعته، ما الذي تقوم عليه به الحجة؟