جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

-

255

وجائز لأب من ذكرتهم أن يشترى لهم على نظر الصلاح، واذا لم يكن لهم أب فالمسلمون هم الناظرون، والله أعلم.

* مسالة:

وأما الذي يوصى به من الكفارات والذي يوصى به لفقراء قرية

معلومة؟

فجائز أن يفرق ذلك، ولو لم يشاور الامام في ذلك على أكثر قول المسلمين، وأما الذى يكون لفقراء غير معلومين أو من ضمان لا يعرف

ربه، فانه يشاور الامام فى ذلك على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الوصى اذا اشترط على الموصى أن ينفذ عنه جميع هذه الوصية الا شيئا خصه منها أنه لا ينفذه عنه ومعتذر منه أنه لا ينفذه؟

فعلى ما وصفت، أن الوصى اذا اشترط على الموصى شيئا فله

شرطه، ولا يلزمه انفاذ ما اعتذر منه.

وكذلك اذا اشترط على الموصى أنه وصيه فى وصية بعينها فليس عليه غير ذلك، وأما اذا أمله أن يكون وصية فى قضاء دينه، وانفاذ

وصاياه، فعليه قضاء جميع دينه، وانفاذ وصاياه.

وكذلك اذا كان وصيه ولم يشترط شيئا فعليه انفاذ الجميع، وأما