الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤14
-
باب
في الدين والأكل مع الفريم والانتفاع به وبماله وفى قبض الحق الآجل وفى محل الحق اذا قبض قبل محله - أجله من بيع أو دين وفي شيء مما
يلزم المديون أو لا يلزمه وفي المديون وطلب الكفيل على المديون
ومن كتاب ابن جعفر: ويحبس صاحب الدين الا أن يؤجله طالبه برأيه اذا طلب الى الحاكم أن ينصفه منه، فأمره أن يدفع اليه حقه، فان لم يفعل ذلك حبسه حتى يعطيه حقه.
وان كان له مال وعرض ماله جبر بين أن يعترض من ماله برأى عدول البلد، وبين أن يؤجله بقدر ما يبيع ماله، فان كرهوا أن يعترضوا أجله الحاكم بقدر ما يبيع ماله، فان كره الديان أخذ عليه كفيلا مليا بحقوق
القوم
الى أجل، فان أحضره للأجل والا فالحق على الكفيل
وان أحضره للأجل والا لزم الكفيل حقوق الديان، فان انقضى الأجل ولم يحضره حقوق الناس، وحضر هو حبسه حتى يعطى القوم
حقوقهم
قال محمد بن المسبح: يؤخذ الكفيل عليه بالحق متى ما أحضر الكافل عليه، ولو حبس الكفيل بالحق ما لم يعط المكفول عليه بالحق مسألة:
واذا عرض ماله، وكان مليا فلا كفيل عليه، لأن ماله وفاء، ولكن يحجر عليه الحاكم ماله، فان اعترضوا ماله كان غالة ما يقع للأجل له