جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥

-

??

-

ولديانه، وان كان من الدين سلف فاعترضوا ماله لصاحب السلف يبيع حصته من المال، واشترى له به سلعة.

وان قعد الذى عليه الدين فى الحبس، فقد قيل: ان الحاكم يحبسه ماله، ويعطى ما صح عليه من الحقوق، وذكر محمد بن محبوب

حتى يبيع

عن سليمان بن عبد العزيز.

مسألة:

ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر: في رجل مات وترك على نفسه دينا – نسخة دينا اجلا من سلف وغيره هل يكون حالا؟ فقد قيل: انه يكون حالا …

قال غيره: ان تقديم الطالب كفيل ثقة بحقه فهو أولى أجله، والسلف الى وقته، ولا يقسم المال حتى يعطى صاحب الحق حقه، والله أعلم بالصواب

وعن أبي على قال: رأيت رجلا في الحبس بحضرموت على الدين، وهو يطلب أن يباع ماله ويعطى دينه والامام يحبسه حتى يكون هو ماله، وقضاء دينه

الذي يلي بيع قال: ورأيي أنا يحبس حتى يؤدى الحق، فاذا لم يبق له من المال الا بقدر الدين باع الامام وقضى الدين.

وروى الوضاح بن عقبة، عن أبي عثمان: أن الحاكم يحبسه شهرا

فاذا باع والا باع الحاكم.

قال وقد قيل: ان الحاكم يحبسه على قضاء دينه، فان تمادى في الحبس ورأى منه التمادى عن بيع المال، وقضاء الدين باع الحاكم ماله،

وقضى الدين

•