الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦مسألة:
16
فمعي
وعن رجل هلك وترك أيتاما، وكان عليه لرجل دين كان قد جحده دينه فى حياته، أو كان مقررا به ولم يوص له بشيء، هل يسعه أن يأخذ من هؤلاء اليتامى بقدر ماله على والدهم، علموا بذلك أو لم يعلموا؟ أنه قد قيل له أن يأخذ من ماله بقدر حقه اذا عجز عن أخذ ذلك بالحكم، ولا أعلم على البناء ما حجة يحتج عليهم الا أن يكون وصى أى وكيل، فمعى أنه يحتج عليه الوصى أو الوكيل، فان أنصفه والا أخذ حقه، وليس لليتامى مال من مان الهالك الا بعد قضاء الحقوق التي عليه مما يلزمه، هذه المسألة من كتاب جوابات أبي سعيد.
مسألة:
واذا صح على رجل حق لرجل فادعى البراءة منه أخذ عليه كفيلا مليا وأجله أجلا، فان صح براءته منه برئ ولا أخذ له بحقه
* مسألة:
ى عن رجل رفع عليه بدين يحيط بماله، وعليه صداق وطلبت امرأته مع غرمائه بحصة صداقها، وهو آجل عليه؟
فعلى ما وصفت فانهما تحاصص غرماء زوجها في ماله، ويكون ما وقع لها بالحصة من ماله موقوفا الى أن يموت أحدهما أو يتزوج عليها أو يطلقها، وان عجلها اياه من صداقها فذلك اليه
مسألة:
ويحبس من صح عليه دين الا أن يؤجله صاحبه برأيه، اذا طلب