جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧

17

-

الى الحاكم أن ينصفه منه، أمره أن يدفع الى خصمه ما صح عليه، خان عرض ماله خير أصحاب الدين أن يعترضوا من ماله، وبين أن يؤجلوه

بقدر

يبيع

ما يبيع من ماله، فان كرهوا أن يعترضوا منه أجله الحاكم بقدر ما

من

ماله

فان كره الديان أخذ عليه كفيلا مليا بحقوق القوم الى الأجل، فان أحضر الأجل والا فالحق على الكفيل، فان أحضره للأجل والا لزم الكفيل حقوق الناس، فان أحضر الأجل ولم يحضر حقوق الناس نسخة ولم يحضر الحق وحضره بعد الأجل حتى يحضر القوم حقوقهم

-

ومن غيره: وقال من قال: لا يحمل عليه كفيلا اذا عرض ماله. وقيل: اذا طولب بكفيل فان أتى به وقدر عليه، والا فلا يحبس

الكفيل، ولكن يحجر عليه ماله اذا طلب ذلك غرماؤه.

ومن جامع ابن جعفر: وإن صح لرجل على رجل حق لغريمه، فطلب اليه منه الانصاف، فان الحاكم يأمره بتسليم ذلك اليه، فان لم يسلم اليه حقه فطلب اليه أن يحبسه له على حقه.

فقد قيل: لا يحبس حتى يصح يساره، فان كان يمكن أن يكون معسرا فلا يحكم عليه بالحكم حتى يصح أنه عليه اداء الحق، فامتنع حبس عقوبة لامتناعه عن أداء ما يلزمه

10

وقال من قال: اذا وجب عليه أخذ بأدائه فان امتنع حبس حتى

يصح افلاسه

وقال من قال: يسأل عنه أهل الخبرة به، ولا يحبس ولا يؤخذ

عليه كفيل بحضرته.

(م 2 - جواهر الآثار ج 18)