الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٨-
وقال غيره: حتى ينظر في أمره ولا يهمل في أمره.
وقال من قال: يدعا خصمه بالبينة على يساره
وقال من قال: عليه اليمين أنه انما - لعله ما عنده يسار يؤدى
منه هذا الحق عليه لهذا ولا شيئا منه.
مسألة:
وان لم يكن له مال ولا يسار حبس حتى يصح مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة به والمعرفة، أنهما ما يعلمان له مالا ولا يسارا ويفرض
عليه الديانه
مسألة:
: **
من جامع ابن جعفر: وقيل: ليس فى القرض أجل ولا عروض الا أن
يشاء صاحب القرض، وأما بيع الأصول ففيه الأجل والعروض
ومن غيره قال: وليس في بيع الأصول أجل الا أن يكون الى أجل وكذلك ليس فيه عرض الا أن يشاء رب المال.
مسألة:
وكان في جواب من محمد بن محبوب رحمه الله: أنه لا يبتدئ في مثل هذا بالحبس حتى يسأل عنه من يثق به من أهل المعرفة
اعدامه وقال من قال: يحبس حتى يصح
وقال من قال: عليه يمين ما عنده ما يؤدى الحق الذي صح
عليه
٥٬٥٥٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.