جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٨

-

وقال غيره: حتى ينظر في أمره ولا يهمل في أمره.

وقال من قال: يدعا خصمه بالبينة على يساره

وقال من قال: عليه اليمين أنه انما - لعله ما عنده يسار يؤدى

منه هذا الحق عليه لهذا ولا شيئا منه.

مسألة:

وان لم يكن له مال ولا يسار حبس حتى يصح مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة به والمعرفة، أنهما ما يعلمان له مالا ولا يسارا ويفرض

عليه الديانه

مسألة:

: **

من جامع ابن جعفر: وقيل: ليس فى القرض أجل ولا عروض الا أن

يشاء صاحب القرض، وأما بيع الأصول ففيه الأجل والعروض

ومن غيره قال: وليس في بيع الأصول أجل الا أن يكون الى أجل وكذلك ليس فيه عرض الا أن يشاء رب المال.

مسألة:

وكان في جواب من محمد بن محبوب رحمه الله: أنه لا يبتدئ في مثل هذا بالحبس حتى يسأل عنه من يثق به من أهل المعرفة

اعدامه وقال من قال: يحبس حتى يصح

وقال من قال: عليه يمين ما عنده ما يؤدى الحق الذي صح

عليه