الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٩-.19.
-
وقال من قال: ليس في مثل هذا يمين وفى نسخة أخرى اذا
-
اعدامه وفلس، وفرض عليه فريضة لغرمائه فلا حبس عليه
صح
فان كان لوالده دين لم يدخل ولده فى الفريضة مع الأجنبيين، حتى يستوفوا حقوقهم قبل، وان كان له عبيد بينه وبينهم رضاع ما لا يحل له وطأهم لم يجبر على بيعهم ولا يبيعهم الحاكم.
قال أبو المؤثر: اذا لم يكن له مال غيرهم أجبر وفي نسخة
على بيعهم
في دينه.
-
جبر
وان قعد الذي له المال فى الحبس فقد قيل: ان الحاكم يحبسه
عليه له الحق ماله، ويعطى ما حتى يبيع
التي
صح
وقال من قال: اذا تماجن فى السجن باع الحاكم ماله وأعطى الحقوق صحت عليه الغرماء
وقال من قال: يحجر عليه من ماله بقدر ما يصح عليه من الحق.
وقال أبو المؤثر: يحجر عليه بقدر ما يصح عليه
ومن غيره: أظنه عن أبى على موسى بن على رحمه الله أنه يحبس حتى يؤدى ما عليه، فاذا لم يبق له من المال الا بقدر الدين باع الحاكم أو الامام في قضاء الدين وفى نسخة أخرى قول سليمان بن عثمان رحمه الله، وروى هذا القول الوضاح بن عقبة عن أبي عثمان أنه يحبس شهرا فان باع ماله والا باع الحاكم.
ومن غيره وقال من قال: ثلاثة أشهر.
وقال من قال: شهر والقول الأول أحب الى.
فاذا صح الحقوق مع الحاكم فله أن يحجر على صاحب المال ماله،
ألا يزيله حتى يؤدى الحقوق التي صحت عليه