جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠

-

الحق

وقال من قال: يحجر عليه من ماله بقدر ما قدر صح عليه من

قال أبو المؤثر: يحجر عليه بقدر ما صح عليه

وقال من قال: فى الكفيل اذا كفل بنفسه فليس عليه الا أن يحضر

نفس صاحبه الا أن يشترط عليه أنه لك يقبل بالحق الذي عليه

وقال من قال: اذا كفل بنفس الغريم ثم لم يأت به، فعليه الحق الذي وجب على المطلوب

•

وقال أبو المؤثر: اذا كفل بنفسه أن يوافى به لأجل معلوم، فلم يواف به لذلك الأجل لزمه الحق، فان أحضره بعد ذلك لم يبرأ من الحق، وللطالب أن يأخذ أيهما شاء بحقه

فان قال: قد كفلت عليه ولم يقل بالحق ولا بنفسه فعليه الحق ان غاب أو أفلس

واذا كفل بالنفس فليس عليه الا نفسه، ولو أفلس

وقال من قال: اذا كفل بنفسه فليس عليه الا بنفسه، ولو أفلس

وقال من قال: اذا كفل بنفسه لأجل فان لم يحضره فالحق عليه، فاذا أحل الأجل ولم يحضره اياه عند الحاكم فقد صار الحق على الكفيل، فان أراد صاحب الحق أن يأخذه ولا ينتفع بأحضار من بعد.

وقال من قال: اذا أحضره اياه ولو من بعد الأجل فقد أحضره، ولا يؤخذ بالحق وهو رأى من قدر الله من فقهاء أهل أزكى، وان مات أنه المكفول عليه أو صح خرج من عمان فقد برئ أيضا منه الكفيل

قال أبو المؤثر: نعم اذا صح موته أو غيبته قبل محل الأجل، فقد