جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢١

-

برئ الكفيل، ومن نسخة أخرى قال: وهذا معنا اذا كفل بنفسه فان أفلس فليس عليه الا احضار نفسه، وان مات أو غاب من عمان فليس عليه على الكفيل شيء لأنه لا قدرة له في احضار نفسه.

رجع

مسألة:

والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه في الحر والبرد،

ولا يباع في ذلك.

مسألة:

والمديون اذا صح اعدامه فرضت عليه فريضة لغرمائه ولا حبس عليه، وان حضر أهل الفريضة فاجتمع ذلك عليه فلم يؤده، واحتج لم

يعذره.

وقد قيل انه لا يحبس أيضا الا أن يكون له صناعة، فكره أن يعمل

فانه يحبس حتى يعمل أو يعرف عذره، والمفلس ليس عليه كفيل

* مسالة:

عن أبي عبد الله قال: وكذلك كل من حكم بماله لديانه يتحاصصونه بحقوقهم، وكان للحقوق أجل من الصداق أو غيره، فانه ينظر ما يقع لذلك الحق الآجل بحصته من ذلك المال، فيكون موقوفا الى محل أجل ذلك الحق، ويكون غلة ذلك المال موقوفة لصاحب المال، حتى يحل الحق، ويكون بين الديان الذين حقهم عاجلا ان لم يكن لهم وفاء فيما صار اليهم

قال أبو المؤثر: الغلة بين أصحاب الآجل والعاجل بالحصص، ويحبس لأصحاب الآجل حصصهم اذا لم يكن في المال وفاء؟