الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢- 22
قال أبو الحوارى: ويرضخ لأصحاب الدين الآجل من هذه الثمرة
بقدر حصتهم من المال
فصل
الأكل مع الفريم والانتفاع بماله أو به
قال أبو المؤثر: ومن الربا أن يأكل الغريم مع غريمه، فان أكل فليحسب ما أكله وليطرحه من حقه، الا أن يكون بينهما مخالطة قبل
الدين
مسألة:
وكذلك الرجل يكون له دين على رجل فيمطله فيه، وهو في غير بلده، واحتال عليه أن ينزل عليه فيضيفه غريمه ويقر به، فيلبث معه ما شاء الله، ثم يخرج من عنده، فلم يزل كذلك يفعل مرة بعد مرة حتى
أوفاه حقه.
فجاء الأثر عن الفقهاء انه يرفع له من حقه قدر ما أكل عنده، وهو
يومذ غريمه
مسألة:
ومن جامع أبي صفرة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اذا أسلف الرجل سلفا فلا يقبل من صاحبه كرامة ولا ركوب دابة
عن أيوب عن ابن سيرين: كان يكره كل سلف يجر
منفعة
قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل هذا، وأرجو أنه قد قيل: انه ما جر المنفعة عند القضاء فلا بأس به، وانما ذلك عند القرض، وأما