جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣

23

-

الانتفاع من الغريم والاحسان منه الى غريمه الذي له عليه الحق، فمعى أنه قد قيل ان ذلك لا يجوز لموضع تقية الحق

ومعى

أنه قد قيل: ان أكل الغريم مع غريمه من الربا وجاء ذلك

مطلقا في الجميع في بعض القول.

ومعى

أنه قد قيل: ان ذلك جائز ممن كان يجرى منه مثل ذلك، ويتعارف ذلك بينهم قبل أن يكون غريما، وكل مالم يكن انما حدث بسببه

من جهة الدين الحادث وموضع ثقيته، فمعى أنه لا يجيز منه ذلك

ومن الكتاب: عن حجاج، عن أنس بن عدى قال: قال النخعي: اذا أهدى اليك غريمك هدية فاحسبها من مالك عليه وعن ابن عمر مثل ذلك.

قال أبو سعيد: هذا معى مثل الأول اذا كان يجوز قبل الدين بينهما،

فقد مضى القول فيه

* مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال: ان طالب الحق لا ينزل على غريمه، ولا يأكل طعامه، ولا يقبل منه هدية، وفى نسخة ولا يقبل هديته الا أن يحسب ذلك من حقه، وأرجو اذا كان ذلك بطيبة نفس المطلوب

أن لا يكون به بأس

ومن غيرم وقال: وقد قيل: ان ذلك من الربا أن يأكل الغريم مع

غريمه

وقال من قال: انما ذلك اذا جاء يطالبه بحقه، وأما في غير الوقت فلا

بأس