الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤مسألة:
- 24 0
-
وعن الرجل، هل له أن يأكل مع غريم ولده؟
فقال من قال: ان كان ولده صبيا لم يكن له أن يأكل مع غريم ولده،
وان كان ولده بالغا كان له ذلك
* مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: واعلم أنهم قد كرهوا الغريم أن يستعين بغريمه على شيء من ضياعه قل ذلك أو كثر، ولا ينتفع بشيء من ماله، فان فعل ذلك كافأه بمثل ما فعل له من ذلك، وانما هذا اذا أتاه يستأذنه، أو خرج الى ذلك البلد ليستأدى غرماءه وهذا من غرمائه يريد أن يتقاضاه مع الغرماء، فاذا استنفع بشيء من مال غريمه أو أعانه في شيء فاستنفع بشيء من متاعه كافأه بمثل ذلك
مسألة:
أحسب عن أبى الحوارى: وسألته عن رجل له على رجل حق وهو في بلد آخر، فخرج صاحب الحق الى الذى عليه له الحق، فلما صار اليه أكرمه وأقر، فأكل صاحب الحق من طعام دينه، فلما صار قضاه حقه قال: اجعلنى فى الحل من طعامك، قال له: أنت في الحل، هل ينفعه
ذلك الحل؟
قال: اذا أحله من بعد ما قضاه حقه فهو واسع له، وان أجله من قبل أن يقضيه حقه لم ينتفع بذلك الحل، وعليه ثمن ذلك الطعام الذي
أكل معه