جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦

-

فما نرى فى هذه المبايعة بأسا وما نرى ها هنا موضعا يدخل فيه الربا، والله أعلم، لأنه لم يكن بينهما شرط يفسد المبايعة، ولا تبايعا

بيعا منهيا عنه.

* مسالة:

وقيل عن أبي عبد الله: فى رجل قضى رجلا حقا له عليه الى أجل، ثم بدا له أن يرجع فيه؟

فقال: قالوا: ان ذلك له، ويرجع يأخذ منه ذلك الذي كان قضاه اياه من حقه - نسخة من حقه ذلك فينتفع به بقدر ما انتفع صاحب الحق قبل محله

قال أبو الحوارى رحمه الله: الا أن يكون الطالب ترك للمطلوب شيئا من حقه، فانه ليس للمطلوب أن يرجع على الطالب بما قضاه، وقال:

هكذا حفظنا.

مسألة:

وعن المرأة اذا عرض عليها زوجها آجل صداقها؟

قال: يروى عن محمد بن محبوب أنه قال: يجبر على ذلك اذا عرض عليها حقها.

وأنا متعجب من ذلك، يجبر على صداقها الآجل أن تأخذه، وكنت حفظت قبل ذلك أنه لا يجبر هو أن يدفع اليها ولا تجبر هي أن تأخذه اذا

عرض عليها